الشيخ الأنصاري
179
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهو ( 1 ) أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون ( 2 ) المعاملة ضررية ، مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين ، ولذا ( 3 ) حدوه : بما لا يتغابن به الناس . أو بالزائد عن الثلث كما عرفت عن بعض العامة . وظاهر ( 4 ) حديث نفي الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة ، ولذا ( 5 ) استدلوا به